Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php55/sess_2cts2da8dnm1shkftnl51vid51, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/syrianda/public_html/include.php:2) in /home/syrianda/public_html/include.php on line 2
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/ 11/ 2023
(Thu - 2 May 2024 | 13:03:39)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية 16 ألف ليرة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.
 ::::   بمشاركة عربية وأجنبية… انطلاق المؤتمر السنوي الـ 41 لأطباء العين بدمشق   ::::   تكريم عدد من عمال القطاعات الخدمية والإنتاجية   ::::   انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية 16 ألف ليرة   ::::   إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة (أنجز – سورية) مؤقتاً للصيانة   ::::   بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يدشن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق   ::::   بنك سورية الدولي الإسلامي يكرم منتخب سورية للأشبال الفائز ببطولة غرب آسيا لكرة المضرب   ::::   اختبار نهائي مؤتمت موحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي   ::::   الخارجية: قسم التصديق مستمر باستقبال المراجعين خلال أيام الخميس والسبت والإثنين القادمة   ::::   هيئة الاستثمار السورية تصدر نظام مزاولة مهنة الاستثمار والتطوير العقاري   ::::   وزير الأوقاف: انتهاء التسجيل لموسم الحج وتفعيل المسار الإلكتروني للحصول على التأشيرات   ::::   أجنحة الشام تقيم مؤتمرها السنوي مع وكلائها في داخل سورية وخارجها   ::::   مباحثات سورية إيرانية في مجال الموارد المائية على هامش مؤتمر بغداد للمياه   ::::   الرئيس الأسد يوجه بزيادة قيمة هدية 6 أيار لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين   ::::   الرئيس الأسد خلال استقباله وزير خارجية البحرين: ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة   ::::   اعتباراً من اليوم.. هيئة خدمات تقانة المعلومات تبدأ استلام طلبات المشاركين بمسابقة البرمجيات   ::::   /التسليف الشعبي/ يرفع معدلات الفوائد السنوية على الودائع والقروض   ::::   تفاهم بين وزارتي الصناعة والسياحة حول الحرف والمهن اليدوية التراثية   ::::   السبت اجتماع اللجنة المركزية الموسع للحزب   ::::   المناطق الحرة تعلن عن الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي   ::::   الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/ 11/ 2023
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/ 11/ 2023

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم / 36 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. الفصل الأول العفو عن كامل العقوبة المـــادة 2 – ‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. ‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث. المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري. المـــادة 6 – ‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. ‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012. المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993. المـــادة 8 – أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: 1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/. 2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/. 3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/. ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. الفصل الثاني العفو الجزئي عن العقوبة المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته: /341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/. المـــادة 10 – ‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة. ‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث. المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته. المـــادة 12 – ‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام. ‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد. ‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد. ‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.الفصل الثالث الاستثناءات من شمول العفو المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي: ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته: /263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/. ‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/. ‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953. ‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956. ‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961. ‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته. ‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980. ‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001. ‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته. ‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012. ‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته. ‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013. ‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته. ‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018. ‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021. المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه: ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي. ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي. المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه: ‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي. ‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي. المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المـــادة 17 – ‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره. ‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه. المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد عفو عام - الرئيس بشار الأسد

الخميس 2023-11-15
  15:48:38
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

أجنحة الشام تقيم مؤتمرها السنوي مع وكلائها في داخل سورية وخارجها

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php55/sess_2cts2da8dnm1shkftnl51vid51, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php55) in Unknown on line 0