(Mon - 6 May 2024 | 18:56:44)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

الداخلية: وفاة 85 شخصاً بسب حوادث السير خلال 3 أشهر

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.

بالإجماع، انتخاب الرفيق بشار الأسد أمينا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي

 ::::   بدورته الرابعة..معرض كيم إكسبو ينطلق من جديد   ::::   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ   ::::   د عبدالحكيم الواعر يهنئ «العبيد» لإعادة إنتخابه مديراً عاماً لأكساد.   ::::   الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد   ::::   الداخلية: وفاة 85 شخصاً بسب حوادث السير خلال 3 أشهر   ::::   انطلاق المرحلة النهائية من عملية انتخاب اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي..   ::::   بمناسبة عيد العمال… تكريم العمال الذين شاركوا في تنفيذ نفق المواساة   ::::   بمشاركة عربية وأجنبية… انطلاق المؤتمر السنوي الـ 41 لأطباء العين بدمشق   ::::   انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية 16 ألف ليرة   ::::   إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة (أنجز – سورية) مؤقتاً للصيانة   ::::   بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يدشن رسمياً المركز التجنيدي الأول بدمشق   ::::   بنك سورية الدولي الإسلامي يكرم منتخب سورية للأشبال الفائز ببطولة غرب آسيا لكرة المضرب   ::::   اختبار نهائي مؤتمت موحد على مستوى كل محافظة للصف الثاني الثانوي   ::::   الخارجية: قسم التصديق مستمر باستقبال المراجعين خلال أيام الخميس والسبت والإثنين القادمة   ::::   هيئة الاستثمار السورية تصدر نظام مزاولة مهنة الاستثمار والتطوير العقاري   ::::   وزير الأوقاف: انتهاء التسجيل لموسم الحج وتفعيل المسار الإلكتروني للحصول على التأشيرات   ::::   أجنحة الشام تقيم مؤتمرها السنوي مع وكلائها في داخل سورية وخارجها   ::::   مباحثات سورية إيرانية في مجال الموارد المائية على هامش مؤتمر بغداد للمياه   ::::   المناطق الحرة تعلن عن الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي 
http://www.
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
قانون بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 لعام 1986 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

دمشق- سيريانديز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي.

                يصدر ما يلي..

المادة (1)

ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

المادة (2)

يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

المادة (3)

أ- تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.

ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.

ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.

المادة (4)

تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

المادة (5)

تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

المادة (6)

لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

المادة (7)

تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-3-1436 هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.

                        رئيس الجمهورية

                            بشار الأسد

مرسوم بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

              المرسوم التشريعي رقم 5

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                 يرسم مايلي..

المادة (1)

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24-3-1436هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.

                   رئيس الجمهورية

                      بشار الأسد

ونص المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 28-1-2014 على إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من كامل الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا لغاية 31-12-2014 ومن 50 بالمئة من الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا لغاية 31-12-2014.

الخميس 2015-01-15
  20:37:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

أجنحة الشام تقيم مؤتمرها السنوي مع وكلائها في داخل سورية وخارجها

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©