(Wed - 2 Sep 2026 | 14:52:13)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

تكليف أيمن أبو غليون مديرا لمديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

إدارة الحج والعمرة: العاشر من أيلول آخر موعد للتسجيل لموسم 1448هـ

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   إدارة الحج والعمرة: العاشر من أيلول آخر موعد للتسجيل لموسم 1448هـ   ::::   مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة في ريف إدلب   ::::   تكليف أيمن أبو غليون مديرا لمديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص   ::::   غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة في السوق المحلية‎ ‎   ::::   ليس للدّجاج.. (حكايا من هنا وهناك) يكتبها د. عامر مارديني كما يشعر   ::::   رحيل الإعلامي السوري اياد ناصر: بصمة لا تُنسى   ::::   مذكرة تفاهم سورية–فرنسية لتشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات بطاقة 1.2 مليون طن سنويا   ::::   « شركة نيو قاسيون إكسبريس» تعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية خلال معرض دمشق الدولي   ::::   انطلاق أعمال المؤتمر السوري الأول للعلوم الطبية الحيوية   ::::   وزير الإعلام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين   ::::   التربية: الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلبة السويداء مستمرة وفق برنامجها المقرر   ::::   غرام الذهب ينخفض 400 ليرة في السوق السورية‎ ‎   ::::   مذكرة تعاون سورية سعودية لإنشاء وتطوير مشاريع مرتبطة بتصدير الأغنام   ::::   صيانة 33 ألف أسطوانة غاز شهرياً لضمان السلامة ‏والجودة   ::::   حاكم المركزي ووفد سعودي يبحثان دعم الاستثمار وتسهيل العمليات المصرفية   ::::   قحطان بيرقدار: تحويل القصائد إلى أغنيات يساهم في بناء شخصية الطّفل وذائقته الفنية والأدبية واللونية ويحرّضه على الإبداع   ::::    (سياحة العقول) ضمن مشروع منصة ومسرح (ستاند أب أكاديمي) للاستشاري اسامة ساطع   ::::   فساد في حقول دير الزور النفطية بملايين الدولارات.. كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء   ::::   اتحاد العمال يضع عددا من الملفات العمالية والنقابية على طاولة وزير التعليم العالي 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

رحيل الإعلامي السوري اياد ناصر: بصمة لا تُنسى

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

(سياحة العقول) ضمن مشروع منصة ومسرح (ستاند أب أكاديمي) للاستشاري اسامة ساطع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026