(Tue - 11 Aug 2026 | 17:12:59)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

مذكرة تفاهم سورية–سعودية لدراسة مشاريع مزارع ومعامل أعلاف‏

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى ‏العمل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزارة المالية تنظم ورشة حول النظام الضريبي الجديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي   ::::   ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري   ::::   مذكرة تفاهم سورية–سعودية لدراسة مشاريع مزارع ومعامل أعلاف‏   ::::   سعر الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق ‏السورية‎ ‎   ::::   وزير الصحة يضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام بسعة 230 سريراً   ::::   (كيفيلي العالمية) تفتتح (THE HOUSE OF KYVELI ) في اللاذقية.. وتعلن انطلاق مرحلة استثمارية جديدة في سورية باستثمارات مستهدفة تبلغ 10 ملايين دولار   ::::   الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة   ::::   الحلبي: إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في عدد من الجامعات الحكومية   ::::   بعد عام ونصف.. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس   ::::   كشف شبكة فساد واسعة في حلب   ::::   وفد من (أكساد) يزور شركة فايتوم (Phytome)   ::::   لجنة سورية –تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال قبل بدء العام الدراسي   ::::   انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور   ::::   البنك الدولي يمنح سورية منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي   ::::   سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي   ::::   بمرسوم رئاسي.. تعيين مدير جديد لهيئة الاستثمار السورية   ::::   وزارة المالية: كف يد 34 عاملا وإحالتهم إلى التحقيق   ::::   شركة بامو للمنتجات الغذائية تتألق في منتجها الجديد    ::::   وزير الإدارة المحلية يعلن إعادة 6520 موظفاً مفصولاً إلى ‏وظائفهم   ::::   مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

(سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026