وحسب المادة الثانية من القرار، تفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة بقية تكاليف المواد والسلع التي لم يرد ذكرها في المادة (1) وفق القرارات الناظمة أصولاً .
ونصت المادة الثالة، أنه يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك .
وجاء في المادة الرابعة ، أنه يتوجب على كافة المتعاملين بالمواد والسلع من منتجي ومستوردي وتجار جملة ونصف جملة وموزعين ، تداول الفوانير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع، ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد .
ونصت المادة الخامسة من القرار، على أن يتم الإعلان عن بطاقة البيان، والألتزام بالمواصفة القياسية السورية ، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف ، عملاً بأحكام القوانين الناظمة لذلك .
وحسب المادة السادسة، يخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (14) تاريخ (26-7-2015) ولاسيما المادة (26) منه