سيريانديز
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15 بالمئة من عدد من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.
وأوضحت الوزارة أن المواد التي يجب أن تسلم للمؤسسة السورية للتجارة هي “السكر والسكر الخام والرز والزيوت والسمون والشاي ومعلبات الطون والسردين والمتة المصنعة وغير المصنعة والبن” بينما يتم تسليم القمح للمؤسسة السورية للحبوب في حين تسلم “الأخشاب.. صفائح ولفائف الحديد” لمؤسسة عمران أما “كسبة فول الصويا .. ذرة صفراء علفية” فللمؤسسة العامة للأعلاف والحبيبات البلاستيكية للشركات التابعة لوزارة الصناعة.
وبحسب القرار تقوم الجهات المذكورة باستلام حصتها من المواد المستوردة بعد انتهاء إجراءات التخليص في الأمانة الجمركية “أرض المرفأ” ولا تقبل الاعتذارات وتلتزم الجهات المذكورة بتأمين وسائل النقل اللازمة بالتوازي مع وسائل النقل التابعة للمورد ضمن الحرم الجمركي لاستلام حصتها خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري منعا لحدوث تأخير في الإفراج عن البضاعة من الجمارك.
وأشار القرار إلى أن نتائج التحليل الصادرة عن الجمارك تعتبر المعتمدة لاستلام البضاعة وتعد الجهات المذكورة تقارير ربعية عن المواد المستلمة وحركة المبيعات والمشتريات لهذه المواد وإرسالها بشكل دوري لمديرية المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولا يتم الإفراج عن البضاعة الموردة بشكل نهائي وفق القرار إلا بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية المحددة وبكتاب صادر عنها أما في حال مخالفة المورد لإجراءات التسليم فتطبق بحقه احكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 اضافة لحرمانه من الاستيراد لمدة عام واحد.