دمشق- سيريانديز
أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل توجيهاً إلى مديريات المالية في المحافظات قرر بموجبه بقاء الاستثناءات الواردة في قرار وزير المالية رقم 2226 لعام 2005 وتعديلاته سارية المفعول، وأن التعليمات الصادرة عن الوزارة كانت متعلقة فقط بالمستوردات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952، وذلك حسب تشرين.
ويعدّ قرار الوزير مؤيداً لما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة التي طلبت من خلاله إعادة النظر بالتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية، وألغت بموجبها براءة الذمة الموجهة من مديريات المالية في المحافظات إلى مديرية الجمارك العامة باستثناء المكلفين من أداء السلفة، وان الاستثناء الوحيد من السلفة يشمل المستوردات لمصلحة القطاع العام، وذلك بعد إبراز المستورد كتاباً من الجهة المستفيدة يبين مقدار الكمية المستوردة، لأن هذه المستوردات ستخضع للضريبة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004، مع التشديد على وجوب حصر جميع الاستثناءات الممنوحة من مديريات المالية وإعادة التكليف بالضريبة وفق الأصول وبشكل عاجل
ويُشار إلى أن اتحاد غرف الصناعة طلب من وزارة المالية إعادة النظر في هذه التعليمات التي من شأنها إخضاع التكاليف المكتسبة الدرجة القطعية التي شملها الإعفاء سابقاً من الضريبة، وذلك على اعتبار أن هذا القرار يعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 51 لعام 2006 ومخالفاً لها بعد أن تم العمل بها على مدى تسع سنوات، إضافة إلى إلغاء التكاليف الصادرة بالإعفاء والعودة ثانية إلى الصناعيين وتكليفهم بالضرائب.
مع إشارتهم إلى أن المشروعات التي حصلت على تراخيص أو تم تشميلها بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته حصلت على قرار ترخيص صناعي قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو تم تشميلها بأحكام القرار رقم 186 لعام 1985 التي تبقى سارية المفعول حتى نهاية مدة الإعفاء للمنشأة الصناعية وحتى نهاية الإعفاء الكلي بالنسبة للمنشأة السياحية وعند انتهائها تخضع لأحكام المرسوم التشريعي.
على حين أن الإعفاء الجزئي الدائم للمنشآت السياحية المنصوص عليه في المادة 5 من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 يوقف العمل به بدءاً من 1/1/2007، مع تأكيدهم أن تعليمات المرسوم 51 لعام 2006 واضح تماماً بأن الإعفاء يشمل الترخيص الصناعي وليس التمديد للترخيص، إذ إن العبرة في بدء مدة الترخيص هي بدء العمل بالمنشأة.
ويذكر أن بيان الإدارة الضريبية حينها جاء ليخالف ما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة بأن التعليمات لا تعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، وتالياً التعليمات لم تلغ التكاليف الصادرة بالإعفاء، على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 يعدّ نافذاً من 1/1/2007 ما يعني أن المرسوم التشريعي المذكور ليس له أثر رجعي، ما يجعل كل المشروعات المشملة والمرخصة قبل نفاذه بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 1/10/2006 وتبقى مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها وفقاً للقوانين الخاضعة لها، حتى إن المشروعات التي رخصت أو شملت بعد 1/10/2006 حتى 31/12/2006 تبقى كذلك مستفيدة من الميزات ذاتها والإعفاءات ضمن فترة الإعفاء، على حين ان المشروعات التي شملت أو رخصت بعد نفاذ المرسوم المذكور، أي بعد تاريخ 1/1/2007 تطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.