الخميس 2016-09-08 03:15:29 أخبار التشريعات
ضريبة على كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية.. أو المنافذ البرية أو البحرية

دمشق- سيرياندز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم /24/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.

ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق 4/12/1437 هجري الموافق لـ6/9/2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024