الأحد 2013-02-10 18:15:23 أخبار التشريعات
مرسومان بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد لأعوام 2011 وماقبلها.. وتمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع سنة واحدة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2013 والذي ينص على الاعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وماقبلها وكذلك المكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وماقبل اذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

كما يتضمن المرسوم حالات إعفاء أخرى من الغرامات والجزاءات وينهي العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وماقبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ب- يعفى المكلفون برسم الانفاق الاستهلاكي والمكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وماقبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

ج- يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون باحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشات السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وماقبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013.

د- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات أ وب وج السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

هـ - لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرات أ وب وج المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

تطبق أحكام الفقرتين أ وب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2011 وماقبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- تكاليف أعوام 2012 وماقبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.

ج- التكاليف المحققة وفق أحكام الفقرتين أ وب من هذه المادة بتاريخ 2-1-2013 ولغاية صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- يشترط للاستفادة من الاعفاء المذكور في الفقرات أ وب وج من هذه المادة ان تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

المادة (3)

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة ج من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته اذا تم تسديد الذمة لغاية 30-6-2013.

المادة (4)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استنادا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المنظمة بتاريخ 31-12-2012 وماقبل.

المادة (5)

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 وتعديلاته أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة (6)

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2011 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-3-1434 هجري الموافق لـ 10-2-2013 ميلادي.

مرسوم ينص على تمديد فترة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2013 والذي ينص على تمديد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة لسنة إضافية أخرى.

كما ينص المرسوم على تعديل عدد من الفقرات والبنود في قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003. وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 17

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:

أ- تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة.

ب- يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة أ لسنة اضافية اخرى.

المادة (2)

تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 الفقرة د التالية:

د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

المادة (3)

تعدل الفقرة هـ من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 لتصبح كما يلي:

هـ - يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

المادة (4)

يعدل البند 3 من الفقرة ب من المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي:

"نفقات التمثيل بما لايتجاوز 25 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ على 20000 ليرة سورية".

المادة (5)

يعدل نص البندين 3و6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته المتعلقين برسم الرهن وفك التأمين والرهون بحيث يصبحان كما يلي:

نوع المعاملة والعقد.. البند3.. نوع المعاملة والعقد//التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها//..نسبة الرسم في الالف//2 .. متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//..الأساس المفروض عليه الرسم//بدل الدين// ..المكلف بدفع الرسم //الدائن//.

البند 6.. نوع المعاملة والعقد //فك التأمين والرهون //..نسبة الرسم في الالف..//2 ..متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة//.. الأساس المفروض عليه الرسم //مقدار الدين//..المكلف بدفع الرسم//المدين//.

المادة (6)

تضاف إلى المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 المعدلة بالمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الفقرة ج الآتي نصها:

ج- عندما يزيد مجموع الحصة المصروفة سنويا من الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة عن مثل الراتب أو الأجر السنوي لكل من المصادرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تحول الزيادة لصالح الخزينة العامة.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2013.

دمشق في 29-3-1434هجري الموافق لـ 10-2-2013 ميلادي.
وحول المرسوم بين المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش أنه بموجب هذا المرسوم تم تمديد دورة التصنيف لمكلفي الدخل المقطوع التي تنتهي بتاريخ 31-12-2012 لمدة سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة اخرى بقرار من وزير المالية.

وأشار درويش الى أنه تمت اضافة بند الجواز في طي التحقق أو التكليف بمبادرة من الدوائر المالية في المناطق المتضررة بسبب الاحداث حيث تشكل لجنة في كل مديرية مالية بكل محافظة تضم ممثلين عن المحافظة أو المنطقة وغرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة والنقابات المختصة وتقوم اللجنة بتحديد المحلات والمناطق المتضررة والمتوقفة عن العمل كليا وبالطرق المتاحة ثم تقوم الدوائر المالية باصدار قرار الطي.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم انه تم بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 تخفيض وتوحيد نسبة وضع وفك التأمين والرهن حيث أصبحت 2 بالمئة من المبلغ.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024