سمح مجلس النقد والتسليف للمصارف العامة والخاصة العاملة في سورية بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة.
والمصرف المتنقل حسب القرار الذي أصدره المجلس اليوم هو مركبة عائدة للمصرف مرتبطة بأحد فروعه العاملة ومجهزة بشكل يتيح أداء الخدمات المنوطة به على النحو المطلوب مع توفير عوامل الأمان والحماية والتأمين على المركبة والعاملين فيها.
وتنحصر الخدمات المصرفية التي يجوز للمكاتب المصرفية المتنقلة تقديمها حسب القرار بالتسويق لخدمات ومنتجات المصرف والسعي لزيادة عدد المتعاملين معه والرد على أي استفسارات من قبلهم بهذا الشأن واستقبال طلباتهم فيما يتعلق بكشوفات الحسابات أو الحصول عليها والحصول على دفتر شيكات وبطاقة مصرفية إلكترونية والشكاوى بخصوص التعامل مع المصرف وفتح الحسابات الجارية وإيداع الأموال النقدية فيها وتقديم الخدمات المصرفية من خلال القنوات المصرفية الالكترونية المسموح بها.
ويتوجب على المصرف الراغب بإحداث مكتب مصرفي متنقل التقدم بكتاب أصولي إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سورية المركزي مرفق بقرار مجلس إدارته بالموافقة على إحداث المكتب، ويتضمن عدة أمور منها الخدمات التي سيقدمها وكذلك فرع المصرف الذي سيتبع له المكتب وبيان قيد خاص بالمركبة التي سيقوم عليها المكتب.
ويجوز للمصارف بناء على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف تقديم خدمات اضافية على تلك المحددة بموجب هذا القرار.