الأربعاء 2022-06-01 13:57:30 أخبار اليوم
الحكومة تصدر الضوابط الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية
الحكومة تصدر الضوابط الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً تضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور هذا البلاغ.
 
نص البلاغ بالكامل
بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/4/2022.
أولاً:
تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ إلى:
1-المنشآت الزراعية: (مبقرة، مدجنة، حظائر تربية أغنام، مفرسة، مسمكة ....).
2-المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية.. منشآت (تصنيع الأعلاف، تكسير وغربلة وجرش الحبوب، مطاحن الحبوب، استخراج زيت العرجون) التي تقل استطاعتها عن خمسة أحصنة، كذلك معاصر الزيتون، معامل الألبان والأجبان، وحدات الخزن والتبريد ووحدات الفرز والتوضيب، ووحدات تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية (الكمبوست).
3-المنشآت الخدمية والسياحية خارج حدود المخططات التنظيمية: (مشفى، فندق، مطاعم، مراكز تجارية /مولات/مدارس خاصة....).
ثانياً:
أ-يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره، بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة، ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال.
ب-تقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة أو الوحدة الإدارية وتحال جميع هذه التصاريح إلى أمين عام المحافظة.
ثالثاً:
ترخص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها عند تحقق الشروط الآتية:
أ-تحقيق الاشتراطات التي تفرضها القوانين والأنظمة.
ب-أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة دون التقيد بمساحة محددة للعقار وألا يقل عرض واجهة المنشأة عن (25) م.
ج-ألا تتجاوز رقعة البناء (35 %) من مساحة العقار مع تحقيق وجائب أمامية لا تقل عن /15/م، وجانبية وخلفية لا تقل عن /7/ م.
رابعاً:
أ-يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية، باستثناء مدن مراكز المحافظات بترخيص المنشآت الخدمية والسياحة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارات والجهات المعنية والشروط المحددة في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية (وفق خصوصية المنطقة) وحرم الطرق الرئيسية، بعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية.
ب-تخضع تراخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع السياحية وشروط إقامتها.
خامساً:
أ-تشكل لجنة فنية بقرار من المحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على الوجه الآتي: الأمين العام في المحافظة رئيساً، مدير الخدمات الفنية عضواً، مدير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً، مدير البيئة عضواً، مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي عضواً، مدير الموارد المائية عضواً، مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة عضواً، مدير الشؤون الفنية أو رئيس المكتب الفني في الوحدة الإدارية عضواً، ممثل عن الجهة المختصة (تربية- زراعة- صحة- اتحاد رياضي...) عضواً، عامل من الفئة الأولى من العاملين في الأمانة العامة مقرراً.
مهمتها:
1-دراسة طلبات الترخيص الجديدة المقدمة وفق أحكام هذا البلاغ.
2-دراسة التصاريح المقدمة ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/ من هذه البلاغ.
3-إجراء الكشف الحسي على الموقع أو المنشأة القائمة.
وذلك لبيان إمكانية منح الترخيص وتحقيق الشروط البيئية والصحية والشروط الفنية المنصوص عليها في القرارات الناظمة وشروط السلامة الإنشائية وفق تقرير خبرة ثلاثي مصدق من نقابة المهندسين بالنسبة للمنشآت القائمة.
ب-تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ولها أن تستعين بمن يلزم من الجهات العامة.
ج-تنظم اللجنة محضراً بنتائج أعمالها خلال مدة خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تسلمها كامل وثائق طلب الترخيص.
د-للجنة منح صاحب التصريح مدة إضافية لا تزيد عن ثلاثة أشهر لاستكمال واستدراك بعض الشروط المطلوبة.
هـ -تحيل اللجنة محضرها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للنظر في الموافقة على الطلب من عدمها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه محضر اللجنة.
سادساً: أحكام عامة
أ-تهدم الأبنية والمنشآت التي تشاد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد تاريخ صدوره وتطبق على المخالفين أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته وتعليمات التنفيذية.
ب-لا يجوز تبديل أو تعديل الترخيص الممنوح بموجب هذا البلاغ إلا إذا كان التعديل أو التبديل مسموحاً به بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة ووفق اشتراطات وإجراءات هذا البلاغ.
ج-يقدم طالب الترخيص تعهداً أمام كاتب بالعدل بتنفيذ أعمال الموقع العام والبنى التحتية والربط الطرقي ومحطات المعالجة والاشتراطات البيئية على نفقته الخاصة قبل حصوله على الترخيص الإداري.
د-يمنع ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ أياً كان نوعها ضمن الأراضي الحراجية وحرمها والأراضي المشجرة والأراضي المروية من شبكات الري الحكومية وحرم كل من الثكنات العسكرية والينابيع والأنهار والبحيرات والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والسياحية والمناطق الممنوع عليها البناء بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
هـ-يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت القائمة الخاضعة لأحكام هذا البلاغ بكافة صفاتها واستثماراتها بتسوية أوضاع منشآتهم القائمة خلال عام واحد من تاريخ صدور هذا البلاغ وفق ما نص عليه من اشتراطات وإجراءات تحت طائلة الإغلاق.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024