|
سيريانديز-دريد سلوم
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، ومنها الجريمة المعلوماتية التي باتت واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق ، وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون ان يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة مما يستدعي ذلك التمميز بين حرية التعبير وهذه الجرائم،أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد من خلاله بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، موضحاً أنه من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأكد التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة مطالباً في اوقت ذاته من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق مضمون التعميم.