خاص- سيريانديز-دريد سلوم
طلبت نقابة الصيادلة من فروعها في المحافظات استيفاء الرسوم الجديدة من الصيادلة لعام 2022 والتي تضمنت رسوم نقابية بقيمة 7400ل.س ورسوم الخزانة بما فيها رسم تقاعد بقيمة عشرة الاف ليرة سورية ورسم مكافأة نهاية الخدمة 4800 ل.س ورسم السن التي تتراوح بين الـ2000 والـ8000 ل.س وكذلك رسم اغتراب للصيادلة المقيمين خارج القطر حيث وصلت لقيمة 200ألف ليرة سورية وأيضاً رسم مزاولة المهنة حسب نوع المهنة والتي تراوحت مابين الـ500 ليرة لخدمة العلم وأعلاها للمعامل إذ وصلت للـ400 ألف للفئة أ والـ300 ألف للفئة ب .
كما حددت النقابة في كتابها رسوم صندوق معونة العجز والوفاة على النحو التالي:رسوم تعاونية عن وفيات 2021 مبلغ 14ألف ل.س ورسوم مكافأة نهاية الخدمة 8900ل.س وصندوق طوارئ الفرع 100ل.س واشتراك صندوق التكافل الصحي 15ألف ل.س ،موضحة أنه بالنسبة لرسم إعادة القيد تعاد جميع الأضابير التي ترتب عليها رسم إعادة قيد إلى النقابة المركزية ولايدفع الرسم في الفرع ،كما تسدد الرسوم المحصلة في الفروع في نهاية كل ثلاثة أشهر للنقابة المركزية بموجب قوائم بأسماء المسددين ولاتؤجل إلى الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته قرر فرع دمشق لنقابة الصيادلة بجلسته رقم 50 المنعقده بتاريخ 27/12/2021 تسديد الرسوم السنوية عن الزملاء المنتسبين لفرع دمشق وذلك من تاريخ 1/1/2022 ولغاية 13/3/2022 ودون تمديد مطلقاً.
وبحسب كتاب فرع صيادلة دمشق يتم تسديد كامل المبلغ عن خدمة العلم، ويتم دفع 1500 من أصل 69900 للصيدلي المزاول (القطاع العام-الدراسات) وللصيدلي المزاول في (صيدلية خاصة-مدير فني صيدلية-صيدلي اضافي-مندوب دعاية-موظف خاص-مدير خط انتاج)يدفع 5500 من أصل 73900ل.س،وبالنسبة للصيدلي المزاول (المخبر) يدفع 15500ل.س من أصل 83900ل.س ،ويدفع الصيدلي المزاول في المستودع والمكتب العلمي 20500 من أصل 88900 ،وبالنسبة للمعامل يقوم الفرع بالتسديد عنهم مبلغ 68900ل.س .
وأوضح القرار أنه يشمل الزملاء مزاولي المهنة خلال عام 2021 بشكل كامل وأن يكون الزميل على رأس عمله حتى تاريخ التسديد وأن يكون بريء الذمة ومسدداً لكافة التزاماته تجاه الفرع لغاية 31/12/2021.في حين يكون الحسم للزملاء التي تخللت مزاولتهم انقطاع خلال العام 2021 فيكون الحسم بعد أشهر المزاولة في تاريخ 1/1/2021 وحتى تاريخ 13/12/2021 المدة التي يتم فيها الحسم لصالح الصيدلي.
واستثنى القرار كل من يثبت أنه خارج القطر لمدة أكثر من ستة أشهر وكل من تم تحويله إلى مجلس التأديب وحكم بالمجلس على أن لايكون قد مضى على الحكم مدة خمس سنوات