أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي :
يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم كما يلي:
3500 ل.س لزوجة واحدة 1500 ل.س عن الولد الأول
1000ل.س عن الولد الثاني
750 ل.س عن الولد الثالث