سيريانديز-مجد عبيسي
أصدرت محافظة دمشق قراراً حدد بموجبه أماكن لصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس الشعب الدور التشريعي الثالث لعام 2020. وتضمن القرار الصادر عن المحافظ عادل العلبي، ضرورة تقيد المرشحين بأحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، مع التشديد على التزام المرشح بعدم تعرضه للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم. والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات أو إشارات مذهبية أو طائفية أو قبلية أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
واشار إلى عدم البدء بالنشاط الدعائي إلا بعد تسلمهم إشعاراً بقبول الترشح النهائي وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات 19/7/2020. وحظر القرار على المرشحين لصق إعلاناتهم على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها تحت طائلة المساءلة القانونية، مع فرض غرامة مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية للملصقات خارج الأماكن المخصصة لها ومن 100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية في حال الكتابة على الجدران إضافة إلى إزالة الضرر الحاصل.
وبموجب القرار تم تكليف جميع أقسام الشرطة بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين أصولاً.