سيريانديز – مجد عبيسي
في إطار سياسة مصرف سورية المركزي لتبسيط الإجراءات وتسهيل تنفيذ المعاملات القانونية، أصدر مصرف سورية المركزي القرار 448/ ل أ تاريخ 02/03/2020 المتضمن إنهاء العمل بالقرار 141/ل.أ لعام 2016 في ضوء التوجه حول إعمال القواعد القانونية العامة الناظمة لأحكام الوكالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً بالنسبة لاستخدام الوكالة (عامة أو خاصة) المنظمة أصولاً لدى الكاتب بالعدل في المعاملات المقدمة إلى مصرف سورية المركزي.
ويأتي هذا الإجراء، استناداً إلى اختصاصه بالرقابة والإشراف على المصارف العاملة في القطر، وفي إطار المتابعة لما يتعلق بقبول واعتماد المصارف العاملة للوكالات المنظمة أصولاً لدى الكاتب بالعدل (سواء كانت وكالة عامة أو خاصة) لتنفيذ العمليات المصرفية، ولاحقاً للتعاميم الصادرة بخصوص استخدام الوكالات في التعاملات المصرفية، وفي ضوء تحسن الأوضاع الأمنية وفرض سلطة الدولة ومؤسساتها في معظم محافظات القطر، وإرساء الحد الملائم من قواعد وأسس العمل بالوكالات بصورة عامة لدى المصارف خلال الفترة السابقة.
وتم الطلب بموجب التعميم رقم ص/7794/16 تاريخ 23/12/2019 إلى المصارف العاملة كافة الالتزام بإعمال القواعد القانونية العامة الناظمة لأحكام الوكالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أصولاً بالنسبة لاستخدام الوكالة (عامة أو خاصة) المنظمة أصولاً لدى الكاتب بالعدل في التعاملات المصرفية، ووفق السياسات والإجراءات الخاصة بكل مصرف في قبول وكالات الكاتب بالعدل واعتمادها أصولاً.