سيريانديز
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء الضوابط والمعايير المطلوب التقيد بها عند منح الإجازة الخاصة بلا أجر..
ولايؤثر بموجب القرار منح الإجازة سلباً في سير العمل وأداء الخدمات ذات الصلة على قاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وألا يستدعي منح الإجازة الخاصة بلا أجر تعيين بديل وبالتالي تحمل عبء مالي إضافي، وفي حال الضرورة فيجب أن يتوفر لدى الإدارة المعنية بديل من داخل ملاكها يضمن استمرار تقديم الخدمات على النحو المناسب، وأن يكون منح الإجازة الخاصة بلا أجر بحسب الشرائح العمرية وبحسب القدم الوظيفي، مراعاة أهمية الوظيفة والمسؤوليات الملقاة على عاتق طالب الإجازة، بحيث يتم التشدد كلما كان طالب الإجازة في موضع وظيفي مهم ويؤثر افتقار خبرته سلباً في حسن سير العمل، ومراعاة مدى أهمية وندرة المؤهل والاختصاص العلمي لدى طالب الإجازة الخاصة بلا أجر، بحيث يتم التشدد عندما يكون طالب الإجازة ممن يمتلكون اختصاصات نادرة، والتشدد في منح الإجازة الخاصة بلا أجر متى كان الدافع من طلبها العمل لدى جهات منافسة (طبيعة العمل، الدخل، وغير ذلك) في ضوء الخبرات والمهارات والمؤهلات التي اكتسبها طالب الإجازة في جهته العامة.
ويراعى في الدراسة الأولية من قبل الإدارة المباشرة الهدف من الإجازة الخاصة بلا أجر والمسوغات المقدمة من طالب الإجازة وتقدم المقترحات المناسبة للسلطة صاحبة الاختصاص وذلك استناداً لأسباب مُؤَيدة بدلائل موثقة ومقنعة للإدارة، منها: أن تكون الإجازة الخاصة بلا أجر لأسباب صحية تتطلب فترات زمنية طويلة للعلاج في حال كون الوضع الصحي لطالب الإجازة يحول دون أدائه لمهامه الوظيفية على النحو الأمثل، وأن تكون الإجازة الخاصة بلا أجر للحصول على شهادة علمية أعلى عندما لا تجيز الأحكام القانونية النافذة منح الإجازة الدراسية اللازمة للحصول على هذه الشهادة، وأن تستند الإجازة الخاصة بلا أجر إلى بعد اجتماعي حرصاً على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل).
وضمنت هذه الضوابط والمعايير: مراعاة عدم منح الإجازة الخاصة بلا أجر لمدد طويلة أو بالحد الأقصى لها دفعة واحدة وذلك لإتاحة المجال للإدارة لإعادة التدقيق في المسوغات والدوافع إن لم تزل قائمة وتستدعي الاستمرار بمنحها لمدد أخرى أم لا، الضوابط التنظيمية العامة: تحديد نسبة منح الإجازات الخاصة بلا أجر لكل وحدة تنظيمية (مديرية) في الجهة العامة بما يضمن عدم الإخلال بأداء مهامها وفق الآتي: تمنح الإجازات الخاصة بلا أجر بما لا يتجاوز نسبة (15%) من الملاك العددي للجهة العامة، وتمنح الإجازات الخاصة بلا أجر بما لا يتجاوز نسبة (10%) من وظائف الفئة الأولى.
وحدد القرار الضوابط التنظيمية الخاصة بالجهة العامة على أن تقوم كل جهة عامة بتحديد الوظائف التخصصية المتعلقة بأداء مهامها الرئيسة وحصر عدد العاملين حاملي الشهادات العلمية بذات الاختصاص وتضع نسبة لا تتجاوز (5%) من نسبة المختصين (الأطباء لدى وزارة الصحة والتعليم العالي وغيرها، القضاة لدى وزارة العدل ومجلس الدولة، وغير ذلك).
وأوضح القرار أنه يمكن وضع قيد لبعض الاختصاصات (المؤهلات العلمية) النوعية والتي تعاني الجهات العامة من نقص فيها وبالتالي إمكانية اشتراط منع حصولهم على إجازات خاصة بلا أجر لفترات محددة تقدرها الجهة العامة.