سيريانديز- سومر إبراهيم
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً حدد بموجبه القواعد والأسس والحالات التي يتم بموجبها تخصيص أراضي الحراج للجهات العامة وفقاً لمقترح وزارة الزراعة.
وتضمنت الحالات إنشاء المشاريع التي يعتمدها ويوافق عليها مجلس الوزراء، والأغراض العسكرية بأشكالها المختلفة، وإنشاء خزان مياه للشرب أو محطة أو محولة كهرباء، وإقامة مركز طبي او مدرسة للتعليم الأساسي في حال عدم وجود مركز طبي أو مدرسة للتعليم الأساسي في المنطقة الإدارية نفسها، وتنفيذ مشاريع السدّات المائية المدروسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، ومحطات وأبراج البث الإذاعي والتلفزيوني وأبراج الاتصالات، ومشاريع استثمار مقالع الرخام بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء شريطة إعادة تأهيل الموقع بعد الانتهاء من الاستثمار.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في التخصيص وهي أن تكون المساحة المخصصة بقدر الحاجة الفعلية للمشروع على ألا تتجاوز 5 دونمات، وأن تكون التغطية الحراجية للمساحة المخصصة النسبة الأقل في المنطقة الحراجية المطلوب التخصيص فيها، وأن تكون على اطراف العقارات الحراجية، وأن يتعذر إقامة تلك المشاريع ضمن المخطط التنظيمي والأراضي غير الحراجية ، وأن تتعهد أي جهة تخصص بأراضي حراجية بتحريج مساحة أرض مماثلة للمساحات التي خصصت بها، وأن تقوم تلك الجهة بإعداد دراسة حول تقييم الأثر البيئي للمشروع . وتضمن القرار تحديد الحالات والمواقع التي يمتنع التخصيص بها وهي :مواقع التحريج الصناعي والمواقع المحروقة، والمنشآت ذات الضرر على الحراج، والمحميات والحدائق الوطنية والنباتية .