أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين بختام دورته العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لعام 2005 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين.
وينص مشروع القانون في مادته الثانية على تعديل المادة 27 من القانون لتصبح “إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤءقتة يحق لمجلس الإدارة بناء على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى”.