دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة ورفع الحد الأدنى لرأسمال مكاتب وشركات الصرافة واصبح قانونا.
ووفقا لمشروع القانون تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (4) من القانون 24 لعام 2006 لتصبح الفقرة (أ) على الشكل التالي “يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة و400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة و200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية”.
ونصت الفقرة (ب) على أنه “يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات”.
كما ناقش أعضاء المجلس عددا من مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.