دمشق- سيريانديز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 لعام 2016 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المعلمين .
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.
يصدر مايلي:
الفصل الاول
تعاريف
المادة /1/ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :
القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .
النقابة.. نقابة المعلمين .
الوزير.. وزير التربية.
الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .
المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .
المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .
مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.
النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .
العضو .. عضو نقابة المعلمين .
رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .
المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .
نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .
أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .
الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.
لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .
المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .
التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .
الفصل الثاني
إحداث الخزانة
المادة /2/ يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .
المادة /3/الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .
المادة /4/ تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .
الفصل الثالث
موارد الخزانة وإدارتها
المادة /5/ موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..
أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .
ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.
ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .
د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .
ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .
و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .
ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .
ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .
ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.
ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .
ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.
ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .
م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .
ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .
س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.
ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .
ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .
ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .
ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .
ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .
المادة /6/ أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .
ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.
ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة /7/ تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.
الفصل الرابع
إدارة الخزانة
المادة /8/ يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..
ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.
ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.
د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.
ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.
ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .
ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .
ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.
م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .
ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.
س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .
المادة /9/أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .
ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.
ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .
المادة /10/مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.
المادة /11/ يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .
المادة /12/ يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة /13/ يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..
أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .
ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .
ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .
د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .
ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .
و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .
ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .
ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .
ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .
ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .
ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .
المادة /14/ تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.
المادة /15/يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .
المادة /16/أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.
ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .
ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.
المادة /17/ أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .
ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.
ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .
د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
المادة /18/ يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .
المادة /19/ أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .
ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .
ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.
د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.
المادة /20/ أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .
ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .
المادة 21/ يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لاسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.
الفصل السادس
انتقال المعاش التقاعدي والتعويض
المادة 22/في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..
أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.
ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.
ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .
المادة 23/ تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..
أ/ الزوج أو الزوجة .
ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .
ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.
د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .
هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.
المادة /24/ أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
1/ حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.
2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .
3/ حصة واحدة للوالدين .
ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.
المادة25/ أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي .
ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.
المادة 26/ مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق
في الحالات الآتية..
أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.
ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين
الآتيتين ..
1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .
2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .
ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.
د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.
ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.
يتبع………….