دمشق- سيريانديز
بينت وزارة العمل في كتاب موجه إلى مختلف وزارات الدولة بان الشواغر المحدثة حكما (تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2013) لا تعد جزءا من الملاك العددي.
وقد أشارت وزارة العمل ضمن الإطار ذاته إلى عدم جواز الاستفادة من شواغر التسرب للعامل المعين أو المعاد تعيينه على شاغر محدث حكما لهذه الغاية حيث دعت كافة الجهات العامة إلى التقيد بمضمون هذا الكتاب مستندة بذلك إلى رأي لجنة القرار رقم 1 والكتاب رقم 5647 (تاريخ 19/8/2015) المقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء والذي يتعلق ببيان الرأي القانوني حول إمكانية الاستفادة من شواغر العاملين المعاد تعيينهم استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 في حال التسرب.
وعرضت وزارة العمل في توضيحها لبعض النصوص القانونية ومنها أحكام المادة 3 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 لجهة وجوب أن يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك وتحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها وخاصة اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية حيث يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
ولفتت وزارة العمل كذلك إلى الأحكام المتضمنة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 والتي نصت على إعادة التعيين لمن تتوفر فيهم الشروط وحصرا على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي بالنسبة للملاك الأساسي أو إعادة توزيع الملاك العددي للجهات العامة أو على شواغر بدل متسرب تم تسوية وضعه وفي حال عدم كفاية الشواغر المشار إليها يعاد التعيين على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية ولا يتطلب إعادة التعيين استنادا إلى المرسوم رقم 62 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وإنما يعتد بالشاغر المقابل للفئة أو الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الأعمال المتعاقد عليها.
وبينت وزارة العمل أيضا جواز تعيين من يعمل على نظام البونات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على الملاك العددي والشواغر المحدثة حكما لهذه الغاية بقرار من وزير الإعلام استنادا إلى أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 14/5/2013 وذلك خلال مهلة لا تتجاوز سنة مشددة على أن استفادة العامل من مفاعيل المرسوم تتضمن اشتراط مضي عامين على عمله بتاريخ صدور المرسوم وان يكون قائما على رأس عمله مع توفر الشروط المحددة في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأوضحت وزارة العمل أن الغاية من هذه التشريعات أن تتم إعادة التعيين على وظائف شاغرة وفي حال عدم كفاية الشواغر يتم التعيين أو إعادة التعيين على شاغر محدث حكما لهذه الغاية وعلى اعتبار أن الملاك العددي المشار إليه تضمن تحديد الوظائف بحسب قرار اللجنة أنف الذكر