2015-07-30 09:15:01 أخبار المال والمصارف
لا رجوع عن الإعفاءات الضريبة السابقة للصناعيين

دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر أن وزارة المالية أصدرت تعليمات ألغت بموجبها براءت الذمة الموجهة من مديريات المالية في المحافظات إلى مديرية الجمارك العامة باستثناء المكلفين من أداء السلفة.
وحسب هذه التعليمات فإن الاستثناء الوحيد من السلفة يشمل المستوردات لمصلحة القطاع العام وذلك بعد إبراز المستورد كتاباً من الجهة المستفيدة يبين مقدار الكمية المستوردة لأن هذه المستوردات ستخضع للضريبة وفق أحكام القانون 60 لعام 2004، مشددةً على وجوب حصر جميع الاستثناءات الممنوحة من مديريات المالية وإعادة التكليف بالضريبة وفق الأصول وبشكل عاجل، وذلك حسب تشرين
ما دفع اتحاد غرف الصناعة إلى الطلب من وزارة المالية وذلك بكتاب موجه عن طريق وزارة الصناعة بإعادة النظر في هذا التعليمات التي من شأنها إخضاع التكاليف المكتسبة الدرجة القطعية والتي شملها الإعفاء سابقاً من الضريبة، وذلك على اعتبار أن هذا القرار يعدّ رجوعاً عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 51 لعام 2006 ومخالفاً لها بعد أن تم العمل بها على مدى تسع سنوات إضافة إلى إلغاء التكاليف الصادرة بالإعفاء والعودة ثانية إلى الصناعيين وتكليفهم بالضرائب.
مع اشارتهم إلى أن المشاريع التي حصلت على تراخيص أو تم تشميلها بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته حصلت على قرار ترخيص صناعي قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو تم تشميلها بأحكام القرار رقم 186 لعام 1985 التي تبقى سارية المفعول حتى نهاية مدة الإعفاء للمنشأة الصناعية وحتى نهاية الإعفاء الكلي بالنسبة للمنشأة السياحية وعند انتهائها تخضع لأحكام المرسوم التشريعي.
أما الإعفاء الجزئي الدائم للمنشآت السياحية المنصوص عليه في المادة 5 من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1958 فيوقف العمل به بدءاً من 1/1/2007، مع تأكيدهم على أن نص الفقرة من تعليمات المرسوم 51 لعام 2006 واضح تماماً بأن الإعفاء يشمل الترخيص الصناعي وليس التمديد للترخيص، إذ إن العبرة في بدء مدة الترخيص هي بدء العمل بالمنشأة.
وأتى بيان الإدارة الضريبية ليخالف ما جاء في كتاب اتحاد غرف الصناعة بأن التعليمات لا تعد رجوعاً عن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وبالتالي التعليمات لم تلغِ التكاليف الصادرة بالإعفاء، على اعتبار أن المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 يعدّ  نافذاً من 1/1/ 2007 ما يعني أن المرسوم التشريعي المذكور ليس له أثر رجعي ما يجعل كل المشاريع المشملة والمرخصة قبل نفاذه بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ  1/10/ 2006 وتبقى مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها وفقاً للقوانين الخاضعة لها حتى إن المشاريع التي رخصت أو شملت بعد 1 /10/ 2006 حتى 31 /12/ 2006 تبقى كذلك مستفيدة من الميزات ذاتها والإعفاءات ضمن فترة الإعفاء، على حين أن المشاريع التي شملت أو رخصت بعد نفاذ المرسوم المذكور أي بعد تاريخ 1 /1/ 2007 تطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024