دمشق- سيريانديز
أوضحت وزارة المالية في مذكرة خاصة وجهتها إلى وزارة العدل معاناة المصارف العامة من التناقضات الموجودة بين أحكام القانون رقم 19 لعام 2014 (الخاص بالإجراءات التنفيذية) وتعميم وزارة العدل رقم 22 (الصادر بتاريخ 19/3/2105) المتعلق بأصول المحاكمات.
وزارة العدل بينت أن قانون أصول المحاكمات فرَّق بين حالة التنفيذ على الأموال المنقولة مع الإشارة إلى أن بعضها يتضمن مصوغات وسبائك ذهبية تخضع لإجراءات خاصة بها وبين حالة التنفيذ على الأموال غير المنقولة أي العقارات، وذلك حسب صحيفة الثورة.
توضيحاً لذلك في الرد الوارد إلى وزارة المالية تبين بأن هناك حالتين الحالة الأولى هي التنفيذ على المنقولات ولا بد من أن يكون قد تم حجزها وبيان أوصافها وتقدير قيمتها (حسب المادة 323) وما يليها من قانون أصول محاكمات فتقدير قيمة المحجوزات في هذه الحالة قد تم قبل عرض المنقولات للبيع وذلك من قبل خبراء تمت تسميتهم من قبل مأمور التنفيذ ولم يعد ما يستدعي إعادة تقدير قيمتهم أما في الحالة الثانية أي التنفيذ على العقارات فإن الحجز على العقارات يتم فقط بوضع إشارة الحجز على صحيفة العقار من دون تقدير قيمتها فلا بد في هذه الحالة من تقدير قيمة العقار قبل طرحه للبيع من قبل دائرة التنفيذ.
كما أن القانون رقم 19 لعام 2014 لم يفرق في مطلع المادة 3 منه بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات المحجوز عليها كما أشار في الفقرة /أ/ من المادة المذكورة إلى المادة 379 من قانون أصول المحاكمات وهي خاصة ببيع الأموال غير المنقولة أي العقارات وفي هذه الحالة لا بد من تقدير قيمتها قبل طرحها في المزاد العلني.
وبقصد الخروج عن هذا الالتباس الذي قد يحصل لدى دائرة التنفيذ - وفق الرد الوارد إلى المالية - فإن التعميم رقم 2 المشار إليه فرَّق بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة أي العقارات وباعتبار أن القانون رقم 19 قد أشار إلى المادة 379 أصول محاكمات وجاء في المادة 5 منه أن تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون ما يعني أنه لا يوجد تناقض بين ما جاء في التعميم وبين قانون أصول المحاكمات لأن القانون رقم 19 أحال في المادة الخامسة منه على أحكام قانون أصول المحاكمات المشار إليه في كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور ولم يلغِ النصوص المتعلقة بإجراءات البيع وتسمية الخبراء للعقارات وهذا يؤكد ما جاء في التعميم المذكور أعلاه من حيث تطبيق أحكام المواد 379 و380 و381 ما يستدعي تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المذكور آنفاً لجهة الأمور التي لم ترد في نصوص المرسوم التشريعي رقم 19.