دمشق - سيريانديز
كشف مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن المصرف قرر أن يقدم لمقترضيه المتعثرين فرصة جديدة لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف بما يتناسب مع تعليماته التطبيقية ويتماشى مع الظروف الراهنة بالتوازي مع مراسيم وقوانين جدولة وتسوية ديون المصارف العامة التي صدرت خلال العام الماضي.
ومن المعروف أن التعليمات التطبيقية لنظام عمل المصرف أتاحت له استخدام أدوات لتسوية ديونه مع المقترضين المتعثرين، ومن هذه الأدوات التي أقرها المصرف وأضافها إلى تعليماته التنفيذية بخصوص تسوية أوضاع مقترضيه المتعثرين فسح المجال أمامهم لتسديد ما لا يقل عن 25% من كامل قيمة الدين أي «كتلة الدين مع رأس المال»، وجدولة المتبقي منه بما يتناسب مع المدة المتبقية لتسديد القرض كاملاً.
مدير عام المصرف أوضح أن هذه الخطوة لا يترتب عليها أي إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير تجاه المقترض المتعثر، ولكن ميزتها الوحيدة أنها تساعد على وقف إجراءات الملاحقة القضائية بحق من يسدد النسبة المذكورة، وهي خطوة جيدة وإيجابية كما وصفها الدكتور العلي وحققت نتائج جيدة في بعض المصارف الأخرى التي طبقتها لفترة محددة، في حين أن المصرف العقاري أتاحها بشكل مفتوح ولم يجعلها مقيدة ضمن فترة أو تاريخ معين، متوقعاً، والحديث لمدير عام المصرف، أن تحقق نتائج مقبولة من شأنها أن تخفض من كتلة ديون المصرف المترتبة على مقترضيه المتعثرين.
وفي سياق متصل، قال مدير التسليف في المصرف المهندس ياسين طلس لـ«تشرين»: يتم العمل حالياً أيضاً على تفعيل المرسوم رقم /213/ لعام 2006 المتضمن إجراءات التسوية بين المدين والمصارف العامة، لافتاً إلى أن المرسوم المذكور دائم ويمكن لأي من المقترضين المتعثرين أن يستفيد من الميزات التي قدمها، وسمح بموجبه للمصارف العامة إجراء التسويات وفق ثلاثة شروط، وهي: ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة، ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية، إجراء التسوية على كامل كتلة الدين.
ويستفيد من المرسوم /213/ - حسبما أوضح مدير التسليف - كل من يقوم بتسديد دفعة حسن نية من المدين تعادل 10% من مبلغ كتلة الدين كحد أدنى بعد صدور قرار التسوية عن مجلس إدارة المصرف أو من يفوضه وقبل توقيع اتفاق التسوية، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة يحق له قبول سداد كتلة الدين وفق مدد محددة أتاحها المرسوم وهي: ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات قصيرة الأجل, على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية، أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات متوسطة الأجل على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية، ست سنوات كحد أقصى للتسهيلات طويلة الأجل أو حسب المدة المتبقية من مدة القرض الأساسي, أيهما أطول, على أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ قرار التسوية.
وفي حال وجود نوعين أو أكثر من التسهيلات تدمج كتل الدين وتؤخذ المدة الأطول في التسوية، مع إشارة مدير التسليف إلى أن مجلس إدارة المصرف يحدد فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية نفسها على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
ويعد تفعيل المرسوم /213/ خطوة مهمة يقوم بها المصرف العقاري، ومع أن المرسوم متاح العمل بنصوصه لجميع المؤسسات المصرفية العامة، ولكنه بحاجة إلى ترويج إعلامي لأنه مضى على صدوره أكثر من 8 سنوات، ومعظم المقترضين المتعثرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف لا يعلمون بوجود هذا المرسوم وكيفية الاستفادة منه.