دمشق - سيريانديز
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً أعفى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من تقديم النماذج المحددة بالقرار الذي يسمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لها ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية، وذلك في حال عدم قيامها أو توقفها عن تقديم خدمة إصدار بطاقات الدفع العالمية عن الفترات اللاحقة اعتباراً من تاريخه.
والنماذج المشمولة بالإعفاء، هي التي أتت على ذكرها المادة الثانية من القرار المذكور والتي تنص على أنه لا يحق للمواطن فتح حساب بطاقة الدفع العالمية لدى أكثر من مصرف مرخص في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف عند طلب فتح الحساب الخاص بهذه البطاقة وفق النموذج المحدد، بالإضافة إلى النموذج الذي بموجبه تزود المصارف المرخصة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ببيان شهري عن حسابات البطاقات التي فتحت استناداً لهذا القرار خلال مدة ٣ أيام عمل من نهاية كل شهر.
أما المادة الثانية من القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، تضمنت إعفاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي المتأخرة عن تقديم النماذج المشار إليها أعلاه عن الفترات السابقة اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٧٤٤ /م.ن/ب ٤ وحتى تاريخه، من تقديم هذه النماذج عن الفترات المذكورة وذلك في حال انطباق أحد الشرطين التاليين، الأول عدم تقديم هذه المصارف لخدمة إصدار بطاقات الدفع العالمية سابقًا، والثاني كون النماذج التي لم تلتزم هذه المصارف بتزويد مصرف سورية المركزي بها تعود حصراً للفترات التي كانت فيها هذه المصارف متوقفة عن تقديم خدمة إصدار هذه البطاقات.
وجاء في المادة الثالثة إعفاء المصارف المشمولة بأحكام المادة الثانية من هذا القرار من الجزاءات الإدارية المحددة في لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٢٧ /م.و تاريخ 2012 وذلك عن الفترات السابقة وحتى تاريخ نفاذ هذا القرار، باستثناء المخالفات التي صدرت بحقها قرارات فرض جزاءات محددة أصولاً قبل صدور هذا القرار.
كما تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بموجب المادة الرابعة بإعادة إرسال النماذج المحددة بالقرار رقم ٧٤٤ /م.ن/ب ٤ المشار إليه أعلاه في حال عزمها إعادة تقديم خدمة إصدار بطاقات الدفع العالمية وفق المحدد بالقرار المذكور، ويستثنى المصرف التجاري السوري من أحكام المادة رقم / ٢/ ورقم / ٣/ أعلاه، ويتم البت بوضعه لاحقًا بناء على مبررات المصرف لمخالفة عدم التزامه بإرسال نماذج القرار المشار إليه أعلاه ووفق مضمون تعميم مصرف سورية المركزي رقم ٥٤ /م/ ١ تاريخ 15/1/2014.