وجه مصرف سورية المركزي جميع المصارف العامة العاملة بعدم منح موظفيها أي نوع من القروض باستثناء القرض السكني الوارد في قرار مجلس النقد والتسليف رقم /406/م ن/ب4 والقروض الممنوحة لغايات استهلاكية... ولكن الأمر الآخر الذي وجه به المركزي وأثار حفيظة بعض الأوساط المصرفية ورأوا فيه مخالفة للقرارات الصادرة عنه هو ألا تتجاوز قيمة القرض السكني للموظف مليوناً ونصف المليون ليرة متضمنة الفوائد، وهذا معناه أن الموظف لن يحصل على 1.5 مليون ليرة كاملة كما في السابق، مع العلم بأن القرارات الناظمة لهذا الأمر لم تتغير ولم يعلن المركزي عن أي تعديلات جديدة بشأنها، إذ كل ما هو معلوم أن المركزي يدرس حالياً رفع سقف القرض إلى 3 ملايين ليرة.
وقال المركزي في تعميم له، خاطب به مديري المصارف العامة، أنه يجب ألا يتجاوز مجموع القروض الممنوحة للموظف، بما في ذلك الفوائد المترتبة على هذه القروض، مبلغ 1.5 مليون ليرة، وذلك بالنسبة لجميع القروض المذكورة سواءً مجتمعة أو منفردة، كما عدّ المركزي أن مبلغ الكفالة الشخصية التي يقوم بها أي من موظفي المصرف جزء من السقف الائتماني ويجب ألا يتجاوز بإجماله مع القروض الممنوحة للموظف أيضاً 1.5 مليون ليرة متضمنة الفوائد.
وأكد المركزي على مديري المصارف أنه في حال تم منح الموظف سلفة على الراتب فإنها لا تعد من ضمن الحد الأعلى لقيمة التسهيلات الائتمانية المشار إليها، إلا أن كل سلفة على الراتب يتم منحها إلى الموظف مقابل فائدة تعدّ قرضاً، وكل سلفة يزيد مبلغها على مقدار راتب الموظف المستحق نهاية الشهر الذي منحت عنه، يعد الجزء الزائد منها قرضاً وتخضع السلف في هذه الحالات للضوابط المحددة في القرارات الخاصة بهذا الشأن.وطلب المركزي من المصارف مراعاة معالجة التسهيلات الائتمانية المذكورة وفق المعايير والأسس التي يتم اتباعها بالنسبة لتسهيلات المصرف الاعتيادية ومن دون أي معاملة تمييزية أخرى ويشمل ذلك أيضاً ضوابط منح التمويل والتصنيف والمخصصات والملاحقة والمطالبة ومتابعة تنفيذ غاية التمويل الممنوح والضمانات المقابلة له مع مراعاة الضوابط الخاصة.
«تشرين» وبعودتها إلى مضمون القرار /406/م ن/ب4 وجدت أن التوجيهات الجديدة لجهة ألا تتجاوز القروض الممنوحة للموظف إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه 1.5 مليون ليرة تتعارض مع ما جاء في المادة الثانية من القرار المذكور، والتي نصت على تحديد سقوف القروض حسب نوعها على عدم تجاوز القرض 1.5 مليون ليرة، في حين نصت المادة الرابعة منه على تسديد القرض وفق أقساط شهرية بعد إضافة الفوائد المترتبة على إجمالي مبلغ القرض، بمعنى أن مبلغ القرض شيء والفوائد المترتبة عليه شيء آخر ولا يمكن الدمج بينهما ليصبح إجمالي ما يستحقه الموظف 1.5 مليون ليرة.
كما أن القرار /406/م ن/ب4 منح موظف المصرف العام حق الاستفادة طوال فترة خدمته من قرض أو سلفة سكنية على ألا تتجاوز 1.5 مليون ليرة وبفائدة مخفضة، ولم يعرج القرار على عدّ كفالة الموظف من ضمن سقف التسهيلات المسموح له بالحصول عليها، فلماذا تم عدّ مبلغ الكفالة من أصل التسهيلات الائتمانية ضمن التوجيهات الجديدة، مع العلم بأن لكل من القرض والكفالة ضوابط تنظمه، فهل هذا معناه وبموجب التوجيهات منع الموظف من الكفالة، رغم أنه يستطيع أن يكفل أي موظف آخر وعدة مرات طوال فترة خدمته شرط عدم تجاوز 40% من دخله..؟؟
أما فيما يتعلق بالمعاملة التمييزية التي طلب المركزي استبعادها بموجب تعليماته الحديثة خلال معالجة التسهيلات الائتمانية المذكورة، فقد منح القرار /406/م ن/ب4 موظفي المصارف حقّ الاستفادة من قرض بفائدة مخفضة مرة واحدة، وأعفاهم أيضاً من العمولات والنفقات التي يتقاضاها المصرف من عملائه.
ومنح المركزي مهلة للمصارف لإعلامه بالحالات المخالفة لمضمون توجيهاته الجديدة، مع العلم بأن جميع المصارف منحت قروضاً للعاملين لديها بناءً على ما نصت عليه القرارات الناظمة لمنح قروض السكن للموظفين قبل صدور هذه التوجيهات، وإن المركزي سيعمل على معالجة التجاوزات الناجمة عن مخالفة هذه التوجيهات ورفع الأمر إلى مجلس النقد والتسليف للنظر بالإجراءات الواجب اتخاذها أصولاً.