سيريانديز - خاص
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً استثنى بموجبه الحوالات الشخصية الواردة إلى المصارف المرخصة عن طريق أحد وكلاء شبكة ويسترن يونيون العالمية والواجب تنفيذها بالليرة السورية من أحكام المادة الثانية من قرار لجنة إدارة المصرف رقم /508/ل.أ/، بحيث يمكن حسب القرار للصمارف شراء القطع الأجنبي الناجم عنها على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في متن نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ الورود وليس التنفيذ كما نصت المادة الثانية من قرار لجنة الإدارة.
ونصت المادة الثانية من القرار رقم /260/ل.أ/ الذي حصل موقع سيريانديز على نسخة منه على أن يتم تحديد سعر الصرف الواجب تطبيقه على عملية شراء مصرف سورية المركزي للقطع الأجنبي من المصرف المعني الناجم عن تنفيذ الحوالات المشمولة بأحكام المادة الأولى على أساس السعر المحدد في متن نشرة وسطي أسعار الصرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ ورود الحوالة مضافاً إليه 1% وذلك استثناءً من أحكام المادة الخامسة من قرار لجنة الإدارة رقم /509/ل.أ/.