(Wed - 24 Apr 2024 | 08:32:20)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

«التعليم العالي» تعد مشروع مرسوم يخص المعيدين الموفدين داخلياً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
http://www.
http://www.

الرئيس بشار الأسد يصدر قانوناً بإحداث #وزارة_إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

 ::::   (سورية مول) في سلطنة عمان .. عرابي: تأمين منصة للانطلاق بالبضائع السورية.. اللحام: فتح أسواق تصديرية جديدة.. وردة: تقديم كل الدعم.. فياض: نأمل أن يكون المول مركزا ومعرضا دائما لكل البضائع السورية.. قحف: يعكس صورة راقية عن سورية ومنتجاتها   ::::   كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق تحتفل باليوم العالمي للغة الإسبانية   ::::   بنك البركة سورية يطلق خدمة (فوراً ) خدمة الإيداع والسحب النقدي أصبحت على بعد خطوات منكم   ::::   الشؤون الاجتماعية و”الإسكوا” تبحثان سبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة   ::::   ندوة تعريفية بمشروع مول سورية في مسقط .. الدكتور عرابي : يهدف المشروع لدعم العلاقات الاقتصادية والتصديرية بين البلدين   ::::   المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال   ::::   توصية لتصدير 5 آلاف طن من زيت الزيتون.. المصري خلال مؤتمر صحفي لإطلاق (إكسبو سورية): دعوة ألفي رجل أعمال لزيارة المعرض وإجراءات لعودة الألق للصناعة السورية   ::::   لجنة من الصحة وأطباء الأسنان لرفع سوية الخدمات المقدمة للمرضى   ::::   (المناطق الحرة) تحقق زيادة بالإيرادات 196%   ::::   الفرص الاستثمارية لخامات الثروة المعدنية في سورية ضمن ندوة تخصصية   ::::   مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور   ::::   وزير الزراعة من حماة: الالتزام بخطة محصول القمح والتركيز على دعم زراعة الفستق الحلبي   ::::   القبض على شخصين يتلاعبان بأجهزة التتبع (GPS) في حمص   ::::   وزير التجارة الداخلية: المتابعة الميدانية لعملية تسويق القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين   ::::   المواصلات الطرقية تباشر صيانة وتعريض طريق الكسوة الحرجلة العادلية بريف دمشق ‏   ::::   بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً.. جولة لوزير الزراعة على مجفف الذرة الصفراء بحلب   ::::   بأكثر من 66 مليار ليرة… المصرف الصناعي يستحوذ على حصة كبيرة من تمويل المشاريع الاستثمارية الإنتاجية   ::::   الحج و سعر الصرف ؟!   ::::   الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس 
https://www.facebook.com/wafeer.com.sy
أرشيف أخبار التشريعات الرئيسية » أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

سيريانديز

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2019 القاضي بإضافة مادتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي إضافة إلى تعديل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

                 المرسوم التشريعي رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                       يرسم ما يلي:

المادة1 تضاف المادة 8 مكرر إلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 م والمادة 1 مكرر إلى قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م الآتي نصهما..

أ/المفقود.. هو العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية.

ب/ الشهيد.. هو العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته.

ج/ يعد المفقود الذي تحققت واقعة فقدانه اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.

د/ يستفيد الشهيد وذووه من كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

و/ تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بعد المفقود شهيداً بقرار من الوزير.

المادة 2 تعدل المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 م وفق الآتي:

أ/يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان.

ب/يسوى معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافا إليها درجة واحدة.

ج/يسوى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان.

د/يعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان اساسا في حساب معاش المستحقين عن المفقود مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والاعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود.

هـ/1/ مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 2011 م يعاد تسوية معاش المفقود بعد عده شهيدا على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي اليها بعد عده شهيدا مضافاً إليها درجتان مع الاخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على ان لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود.

2/يخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.

3/يعد ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقررة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية ولا يعاد النظر بحسابها مجددا باستثناء المعاش.

4/تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتصفية حقوق المفقود بعد عده شهيدا بقرار من الوزير.

المادة 3 يلغى البند رقم 24 من المادة 1 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م.

المادة 4 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-11-1440 هجري الموافق ل 31-7-2019 ميلادي.

                                                  رئيس الجمهورية

                                                     بشار الأسد

الأربعاء 2019-07-31
  08:58:00
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.siib.sy/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزارة الإعلام تنعي الصحفي عساف عبود

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

مشاركة سورية مميزة في مهرجان بغداد الدولي للزهور

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2024
Powered by Ten-neT.biz ©